359

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
قيل له: فهذا بعض الإقامة، وقد أخبر أنه يقيم مثنى، وقوله:"الإقامة": تقتضي حملها كالأذان.
فإن قيل: قد روى شعبة وسفيان وحماد بن زيد وهشيم وإسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس ﵁ قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".
قيل له: هذا ليس فيه دليل على أن النبي ﷺ أمره، إذ جائز أن يكون غيره أمره؛ لأن قد أذن بعد النبي ﷺ بالشام، فجائز أن يكون من أمر بعض الأمراء.
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان،

1 / 554