348

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
في أمره بهما.
وأيضا: فقد اتفقنا على أن النوافل المبتدأة لا تفعل في هذين الوقتين، والمعنى فيها أنها ليست بواجبة، فلما شاركتها النوافل التي لها أسباب في العلة، فوجب أن تشاركها في الحكم.
* فصل: [ما يصلى بعد الفجر، والعصر]
قال أبو جعفر: (ويسجد للتلاوة في هذين الوقتين، ويصلي فيهما على الجنائز، ولا يصلي لطواف، ولا نذر).
قال أبو بكر أحمد: لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في هذين الوقتين، وكذلك الفوائت.
* وأما سجود التلاوة، فهو واجب عندنا، فصار بمنزلة الصلاة الفائتة، وفرقوا بينه وبين النذر وصلاة الطواف، وذلك لأن سجود التلاوة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله، لأنه لو سمعها من غيره: لزمته، فصارت كالفوائت وصلاة الجنازة، والسجدة وإن كان لو تلاها لزمته، فإن لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا؛ لما وصفنا.
* وأما صلاة الطواف، فهي كالنذر؛ لأن لزومها متعلق بفعله، والنذر وأن كان واجبا فإن لزومه بمنزلة الدخول فيها، ولو دخل فيها في هذين

1 / 543