343

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
من قولهم النهي عن صلاة الطواف في هذين الوقتين، فدل على أنهم علموا من مراد النبي ﷺ شمول النهي لجميع النوافل في هذين الوقتين، سواء كان نفلا مبتدأ، أو نفلا له سبب.
* واحتج مخالفنا بما روي عن عائشة ﵂ قالت: "ما دخل رسول الله ﷺ بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين".
وبحديث يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي ﷺ صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف، فرأى رجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: "علي بهما"، فجيء بهما ترعد فرائصهما"، فقال: "ألستما مسلمين؟ " قالا: بلى. قال: "فما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا.
قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة".

1 / 538