327

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
وفي حديث أنس ﵁ "أن رسول الله ﷺ أخر العتمة إلى قريب من شطر الليل".
وفي حديث أبي سفيان عن جابر ﵁ "أن رسول الله ﷺ جهز جيشًا، حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك: خرج إلينا".
وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ﵃ أن رسول الله ﷺ قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل".
فدلت هذه الأخبار على أن من أخرها إلى نصف الليل: لم تلحقه إساءة.
وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء، لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ تأخيرها عن ذلك بغير عذر.
ولأنه قال ﷺ: "آخر وقتها نصف الليل"، ومعلوم أن مراده إباحة فعلها، وجواز تأخيرها إليه، لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر، وهي ما قدمنا فيما سلف.

1 / 522