316

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن من أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر: لزمته صلاة العتمة، وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفجر.
قال: (وطلوع الفجر هو البياض المستطيل الذي ينتشر في الأفق).
والبياض المستطيل هو من الليل، وكذلك روي عن النبي ﷺ في صفة الفجر.
مسألة: [الوقت المستحب للظهر]
قال أبو جعفر: (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاء، ويبرد بها في الصيف).
وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه "أن رسول الله ﷺ كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، وربما أخرها في شدة الحر".
وقال أنس ﵁: "كان رسول الله ﷺ إذا كان

1 / 511