305

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
طلوع الشمس، وعند غروبها في أخبار متواترة.
قيل له: هو صحيح، والنهي تناول عندنا غير عصر يومه، فأما عصر يومه: فيكره تأخيرها إليه، فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخر؛ لئلا يسقط بعضها ببعض.
مسألة: [وقت المغرب]
قال أبو جعفر: (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب).
قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن ول وقت المغرب حين تسقط الشمس".
وفي عامة أخبار المواقيت "أن النبي ﷺ صلى المغرب حين غابت الشمس".
فإن قيل: روى أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري ﵁ أن النبي ﷺ صلى العصر، وقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم: أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد". قال:

1 / 500