237

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
قال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وظاهره يقتضي وجوب الغسل بعد القيام إلى الصلاة والدخول فيها، ثم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فأوجب الغسل بعد القيام إلى الصلاة، وأسقطه عند عدم الماء بالتيمم، فمتى وجد الماء: لزمه الغسل بالظاهر.
وأيضًا: قول النبي ﷺ: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك".
وقوله لأبي ذر ﵁: "التراب كافيك ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك"، ولم يفرق بين حاله بعد الدخول في الصلاة، وقبل دخوله.
فإن قيل: قال النبي ﷺ في المصلي: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
قيل له: قاله في الشاك في الصلاة.

1 / 431