علمنا أنه لم يكن من النبي ﷺ فيه توقيف، إذ لو كان منه ذلك، لما خفي أمره على هؤلاء، وهم علية السلف، وعلماء الصدر الأول.
وهذا مع ما عاضده من رواية طلق بن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه سأله عن مس الذكر هل فيه وضوء؟ فقال: "لا، إنما هو بضعة منك".
*وأما ما روي من الأخبار في الوضوء من مس الذكر، فإنها كلها واهية ضعيفة لا يثبت بمثلها حكم لو وردت في الشيء الخاص الذي لا تعم البلوى به، فكيف فيما سبيله أن يكون إثبات حكمه من جهة التواتر؟