شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Muhammad ibn al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
لكننا إذا أخذناه من القرآن انتهى الإشكال
٧٦- فَتَنْتَهِي السِّتة فِيهِ تَترَى شَفْعًا إِلَى عَشْرَةٍ وَوِتْرًا
قوله ((فيه)) أي في العول
قوله ((تترى)) أي تتابع
فالستة تعول إلى عشرة شفعًا ووترًا، فتعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة
فتعول إلى وتر مرتين: إلى سبعة، وتسعة وتعول إلى شفع مرتين إلى ثمانية، وعشرة
فتعول إلى سبعة في زوج، وأختين شقيقتين المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة
فإن قال قائل كيف تعوِّلونها إلى سبعة، لأنكم إذا أعَلْتُموها إلى سبعة نقصتم ما فرض الله للزوج؛ لأن الله فرض له النصف، والنصف من السبعة ثلاثة ونصف، وأنتم الآن أعطيتموه ثلاثة فقط، وفرض الله للأختين الثلثين، وأنتم الآن أعطيتموها أربعة من سبعة، فقد نقصتموهما؟
فالجواب أن الله تعالى أمر بالعدل، فقال ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ النساء ٥٨ ، وهنا لا يمكننا أن نحكم بين الزوج والأختين بالعدل إلا إذا قلنا بالعول؛ لأنك لو قلت للزوج النصف ثلاثة من ستة،
195