شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Muhammad ibn al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
النصف، وميراث الأم الربع، وميراث الأب فيما إذا كان المشارك زوجًا الثلث، وميراث الأم السدس
٣٦- وَفَرْضُ جَمْعِ إِخْوَةٍ لِأُمْ مَعَ تَسَاوٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقسمْ
يعني والثلث أيضًا فرض لجمع الإخوة من الأم
والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد. دليل ذلك قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ، ولكن سبق لنا أن الإخوة من الأم لا يرثون إلا بشرط: ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكر من الأصول وارث
فمتى ورثوا بتحقق الشرطين؛ فإن للواحد السدس، وللجماعة الثلث، وعلى هذا فيشترط لإرث الإخوة من الأم الثلث ثلاثة شروط
الأول ألا يوجد فرع وارث
الثانى ألا يوجد ذكر من الأصول وارث
الثالث أن يكونوا جمعًا
فإن وجد فرع وارث؛ سقطوا وإن كانت بنتًا، وإن وجد ذكر من الأصول وارث سقطوا، وإن لم يكونوا جمعًا؛ فليس لهم الثلث بل السدس
121