117

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

ناشر

مدار الوطن للنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

أما الأختان فدليلهما كما في آخر سورة النساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ النساء ١٧٦

هذا دليل من يرث الثلثين

فإذا قال قائل ما الدليل على إرث الأختين لأبٍ الثلثين؟

فالجواب أن الأخوات لأب أخوات بالاتفاق، فيدخلن في عموم قوله: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ﴾ النساء ١٧٦

115