شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Muhammad ibn al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
٣٢- وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَأَكْثَرَا مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ قَدْ حَضَرَا
الثمن لا يرثه إلا صنف واحد فقط، وهي الزوجة فأكثر بشرط وجود فرع وارث للزوج؛ لقول الله - تبارك وتعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ النساء ١٢
وقوله ((زوجة فأكثرا))، يعني أن الزوجات يشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع، لا يزيد الفرض بزيادتهن
فإذا هلك هالك عن زوجة، وابن؛ فللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن
ولو هلك عن زوجتين وابن؛ فلهما الثمن
ولو هلك عن ثلاث زوجات، وابن؛ فلهن الثمن
وعن أربع زوجات، وابن، فلهن الثمن
إذا فرض الزوجات لا يزداد بزيادتهن، وهذا واحد من أربع مسائل لا يزداد فيه الفرض بالزيادة
والأصل أنه إذا زاد صاحب الفرض؛ ازداد الفرض، فللبنت النصف، وللبنتين الثلثان، والأخت الشقيقة النصف، وللأختين الثلثان،
106