Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ویرایشگر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ویرایشگر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
وَالكَفَالَةِ وَنَحوِهَا.
واصطلاحاً فقد عرفها الحنفية: بأنها عقد على المنفعة بعوض. ينظر المبسوط للسرخسي ١٥/ ٧٤.
(١) في ج (الأصل أن الاحتياط).
(٢) الاحتياط لغة: افتعال من احتاط وهو من الحَوَط، والحوط هو الشيء يطيف بالشيء، يقال حاطه يحوطه حوطاً وحياطةً وحيطةً، بمعنىً واحد، ولفظ حوط حقيقة في الإحاطة الحسية بالشيء، وله معانٍ مجازية. ينظر: معجم مقاييس اللغة ١٢٠/٢، المغرب في ترتيب المعرب: ٢٢٤/١.
أما اصطلاحاً: فقد اختلف العلماء في تعريفه، فعرفه ابن الهمام من الحنفية بقوله: ((هو العمل بأقوى الدليلين)) التقرير والتحبير ٩٢/٢، وعرفته: ((هو الاحتراز الشرعي من الوقوع في المخالفة عند الاشتباه))، الاحتياط وقواعده الأصولية ٣٧.
(٣) ومعنى هذا الأصل: أن المقصود بالاحتياط هنا هو الأخذ بالأشق الذي تبرأ به الذمة، ففي حقوق الله تعالى الأخذ بالاحتياط جائز بل هو الأولى عند الشك في براءة الذمة، وأما بالنسبة لحقوق العباد فالاحتياط لا يجوز لأن حقوق العباد لا تُبنى على الشك بل على اليقين. ينظر: المنثور للزركشي ٢٧٥/٢، موسوعة القواعد الفقهية ١ / ٤١٨.
(٤) في ج (قال من مسائله).
94