90

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

ویرایشگر

إسماعيل عبد عباس

ناشر

تكوين العالم المؤصل

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

الرَّابِعُ عَشَرَ: قَالَ: الْتَعَاقِدَانِ(١) إِذَا صرَّحًا من جِهَةِ الصِّحَّةِ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِذَا صَرَّحًا من جِهَةِ الْفَسَادِ فَسَدَ، وَإِذَا أَبْهَمَا صُرِفَ إِلَى الصِّحَّةِ(٢).

أَقُولُ(٣): إِنَّهُ إِذَا بَاعَ قَلْبَ فِضَّةٍ وَزَهْبَ عَشَرَةٌ وَثَوبًا قِيَمَتُهُ عَشَرَةٌ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا عَلَى أَنَّ عَشَرَةً(٤) مُؤَجَّلَةٌ بِشَهْرٍ(٥) فَإِنْ صَرَّحَ أَنَّ العَشَرَةَ المُؤَجَّلَةَ ثَمَنُ الثَّوبِ، وَالعَشَرَةَ المنْقُودَةَ ثَمَنُ القَلْبِ صَحَّ، وَإِن صَرَّحَ(٦) عَلَىَ قَلْبٍ هَذَا فَسَدَ، وَإِنْ أَبْهَمَ(٧) فَالعَشَرَةُ الَمنْقُودَةُ تُجْعَلُ(٨) لِلقَلْبِ وَالْمُؤَجَّلَةُ لِلثَّوبِ

فيقدم وضعاً. ينظر: البحر الرائق ٨/١.

(١) في ج (الأصل أن المتعاقدين).

(٢) معنى هذا الأصل: أن تصرفات المسلم محمولة على الصحة ما أمكن، وأن ما يجريه من عقود الأصل فيه الصحة، فإذا تعاقد مسلمان على عقد فإذا صرحا بجهة يصح بها العقد كان العقد صحيحاً، وإن صرحا بجهة يفسد بها العقد كان العقد فاسداً، وإن أبهما ولم يصرحا بشيء فينصرف العقد إلى جهة الصحة ما أمكن لأن الأصل في تصرفاتهم الصحة والله أعلم.

(٣) في ج (قال من مسائله).

(٤) في ج (عشرة منها).

(٥) في ج (إلى شهر).

(٦) في ج (وإن صرحا أنها ثمن القلب فسد).

(٧) في ج (أبهما).

(٨) في ب (يجعل).

89