88

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

ویرایشگر

إسماعيل عبد عباس

ناشر

تكوين العالم المؤصل

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وَالْمُضَارِبِ (١) وَالوَكِيلِ (٢) وَنَحوِهِمْ(٣).

صاحبها آجرتك فالقول قول المستعير)) مختصر اختلاف العلماء ٢١٨/٤. والعارية: لغة: نسبة إلى العارة: وهي اسم من الإعارة، يقال: أعرته الشيء إعارة وعاره. ينظر: المصباح المنير: ٤٣٧/٢ فصل العين.

واصطلاحا: هي بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل؛ فالتمليكات أربعة أنواع، فتمليك العين بالعوض بيع، وبلا عوض هبة، وتمليك المنفعة بعوض إجارة، وبلا عوض عارية، ويقال: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. والمستعير هو من طلب الاعارة. ينظر: التعريفات للجرجاني: ص١٨٨، مغني المحتاج: ٢٦٣/٢.

(١) قال السرخسي وله: ((ويستحلف المضارب بالله ما استهلكها ولا ضيعها؛ لأن المضارب أمين في رأس المال والقول قول الأمين مع اليمين في براءته عن الضمان)) المبسوط للسرخسي ١٠٨/٢٢. والمضاربة والقراض بمعنى واحد قال الأزهري: أهل الحجاز يسمونه قراضا والعراق مضاربة. ينظر: الصحاح: ١٦٨/١؛ مادة: ضرب، وقال النووي: سمي قراضا: لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح. وسمي مضاربة: لأن العامل يضرب في الأرض للاتجار، يقال ضرب في الأرض أي سافر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ٢١٥/١.

(٢) قال الكاساني ﴾: ((ولو دفع إليه مالًا وقال اقضه فلانًا عن ديني فقال الوكيل: قد قضيت صاحب الدين فادفعه إليَّ وكذبه صاحب الدين فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان .. لأن الوكيل أمين فيصدق في دفع الضمان عن نفسه)). بدائع الصنائع ٣٤/٦.

(٣) في ج، (من المستعير المضارب والوكيل ونحوهما)، قال ابن عابدين ((كل أمين ادَّعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قُبل قوله كالمودع إذا ادّعى

87