Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ویرایشگر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ویرایشگر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
الثَّانِيَةُ: قَالَ(١): الظَّاهِرُ(٢) يَدْفَعُ الاسْتِحْقَاقَ(٣) وَلَا يُوْجِبُ الاِسْتِحْقَاقَ(٤).
أَقُولُ(٥): إِنَّ مَن كَانَ فِي يَدِهِ دَارٌ فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِيهَا فَظَاهِرُ يَدِهِ يَدْفَعُ اسْتِحْقَاقَ الُدَّعِي حَتَّى لَا يُقْضَى لَهُ إِلَّا بِالبَيِّنَةِ، وَلَو بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْب(٦)
(١) كلمة: (الثانية: قال) ساقطة من ج، وفيها: (الاصل: ان الظاهر).
(٢) الظاهر هو: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن.
(٣) الاستحقاق هو: إثبات ما لم يكن ثابتاً.
(٤) ومعناه: أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن الماضي حتى يقوم دليل التغيير، ولكن هل يصلح حجة في إثبات ما لم يكن ثابتاً؟ فقد تمسك الحنفية بالاستصحاب في الدفع فجعلوه فيه حجة، لا للاستحقاق، وإنَّما كان الاستصحاب غير حجة في الاستحقاق؛ لأنه من قبيل الظاهر، ومجرد الظاهر لا ينتهض حجة في إلزام الغير، ولّا كان الاستحقاق على الغير إلزاماً له لم يكتف فيه بالظاهر، أما عند غيرهم فيصلح حجة للدفع وللاستحقاق. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٥٨/٢٠، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، قواعد الونشريسي القاعدة ١٠٨، الأشباه والنظائر لابن نجیم ٢٥٧.
(٥) في ج، (قال من مسائله).
(٦) في ج، (لجنب).
72