219

شرح كتاب السنة للبربهاري

شرح كتاب السنة للبربهاري

حكم الاستعاضة عن القرض
السؤال
هل يجوز أن أقترض دولارات وأسددها بالريالات بسعر يومها، أفتونا مأجورين؟
الجواب
نعم، جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي ﷺ عن الدراهم تكون في ذمته، أو الدنانير فيقضيها، فقال النبي ﷺ: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)، فإذا كان لك دنانير على شخص، ثم سلمته دراهم، فيصح ذلك بشرطين: الشرط الأول: أن تعطيه بسعر يومها.
والشرط الثاني: ألا يبقى شيئًا.
فإذا كان صرف المائة دولار -مثلًا- ألفي ريال سعودي فأعطه ألفين يدًا بيد، ولا تفترقا وبينكما شيء، فهذا لا بأس، فإن افترقتما وبينكما شيء فلا يصح، أو أخذتها بغير سعر يومها فلا يصح.

13 / 19