378

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
والسنة: أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، روى الترمذي عن عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)، وعنها قالت: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة).
وروى الترمذي عن أم كرز: (أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة؟ فقال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا).
فيجوز أن يذبح شاة سواء كانت ذكرًا أو أنثى، فيذبح خروفًا أو نعجة، فهذا كله جائز فيها، فإن عق عن الغلام شاة حصل بذلك أصل السنة.
ولو أن شخصًا ولد له ولدان فذبح عنهما شاة واحدة لم تحصل العقيقة، وكأنه عق عن كل غلام بنصف شاة، فلا يصلح هذا.

23 / 9