428

الإيضاح في علوم البلاغة

الإيضاح في علوم البلاغة

ویرایشگر

محمد عبد المنعم خفاجي

ناشر

دار الجيل - بيروت

ویراست

الثالثة

وقصر التعيين أعم 1؛ لأن اعتقاد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين معينين على الإطلاق لا يقتضي جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه. وبهذا علم أن كل ما يصلح أن يكون مثلا لقصر الأفراد أو القلب يصلح أن يكون مثالا للتعيين من غير عكس.

وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي2 وأدخل قصر التعيين في

صفحه ۲۰