وقال حرب: قال إسحاق: مضت السنة من النبي ﷺ أنه ليس على النساء أذان، ولا إقامة في حضر ولا سفر.
(والثانية): إن أذن وأقمن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.
٤١٩ - لما روى الشافعي في مسنده عن عائشة [﵂] أنها كانت تؤذن، وتقيم وتؤم النساء، وتقوم وسطهن.
(والثالثة): يستحب لهن الإقامة، ويروى عن جابر [﵁] وحيث شرع ذلك للمرأة فإنها تخفض صوتها، وحكم الخنثى مثلها. اهـ.
وقوله: ومن صلى صلاة. يريد [به] نوعا من الصلاة، وهي صلاة الخمس، لأن الأذان لا يشرع لغيرهن، نعم كلام ابن حمدان، كما سيأتي يقتضي مشروعيته للمنذورة، تشبيها لها بالواجب بأصل الشرع، وصرح الشيرازي - وهو ظاهر كلام غيره - أنه لا يشرع لها.
ويسن أن ينادى للعيد، والكسوف، والاستسقاء: «الصلاة جامعة» على المذهب المعروف.