369

شرح الزرکشی

شرح الزركشي

ناشر

دار العبيكان

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
العتمة، ويجوز ذلك بلا كراهة على الأصح، وظاهر كلام ابن عبدوس المنع [من ذلك]، والله أعلم.
قال: ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر، ولا ظلمة بعده.
ش: قد تقدم أن آخر وقت العشاء المختار ثلث الليل أو نصفه، ثم من ذلك إلى طلوع الفجر الثاني وقت ضرورة، ووقت إدراك على ما تقدم.
٣٦٢ - لظاهر ما روى أبو قتادة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» . رواه مسلم، قال البيهقي: وروينا عن ابن عباس: وقت العشاء إلى الفجر.

1 / 479