(وأبيح) الوطء (من مستحاضة) بعد الخروج من أيام ترك الصلاة وبعد الغسل، (وهي في حكم الطاهر على الأصح عند الأكثر)، وقيل، في حكم وإن وطئت في حيض أو صفرته ندب فراقها بتأبيد عدم العود إليها عند أبي عبيدة رحمه الله مع توقفه في التحريم والتحليل لها والنفساء سنة كالحائض، وقيل: الواطئ
------------------
الحائض، وقيل: ذلك مكروه مطلقا، وقيل: في الدم الكثير، واختلف أيضا في وطء الحائض في يوم الطهر الذي يأتيها في وسط وقت حيضها، كالتي يأتيها دم يوما وطهر يوما، ودم يوما وطهر يوما، وهكذا وما أشبه هذا، فلها في حكم المستحاضة بعد أيام حيضها في وجوب الغسل وعدمه وإباحة الوطء وعدمها.
صفحه ۳۱۹