298

وإذا زاد على الخمسة عشر فمن داخل لخارج إلا على رأي الربيع فتطلع إن توالى. وكذا النزول كمؤقتة لحيضها عشرة كطهرها، ردفت بدم دام خمسة فرأت طهرا فصلت به عشرة، ثم ردفت بدم، فإنها تصلي ولا تنزل للخمسة إن توالى، إلا على ما مر.

--------------------

بدخول الغاية، (إلا على رأي الربيع، فتطلع) إلى ثمانية (إن توالى) ذلك ثلاث مرات، ولو دام الطهر عشرة فقط؛ لأن كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو عنده حيض.

صفحه ۲۹۹