شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
وكذا (إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس صفرة وفي السادس دما فلا تطلع لأن الصفرة هنا في حكم الطهر) لتقدمه عليها، وقيل: تطلع بناء على أن نحو الصفرة حيض مطلقا أو في أيام الحيض ولو اتصلت بطهر قبلها، (وكذا النزول ك) حكم امرأة (مؤقتة لحيضها سبعة) أو أقل إلى أدنى الحيض أو أكثره إلى أقصاه، (ولطهرها عشرة) مثلا بالنصب عطفا على معمولي عامل، أو أكثر من عشرة أو أقل على القول بأنه يكون ثلاثة فصاعدا، أو لم توقت له أصلا، بل وقتت للحيض فقط، (فدام بها دم) أياما (خمسة) مثلا وفي السادس رأت صفرة ثم طهرت وتم وتوالى فلا تنزل للستة على المختار. وإن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما وتوالى نزلت، ولا بأس بطهر رئي داخل الوقت ولا تطلع من الأول حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقت طهرها
-----------------
(وفي السادس رأت صفرة) أو كدرة أو نحوهما (ثم طهرت وتم) الطهر لها عشرة مثلا، وكذا إن لم يتم، لكن إن لم يتم يجر في ذلك الخلاف السابق في ضم أيام الطهر وأيام الدم للحيض فيما إذا انقطع الطهر قبل تمام عشرة أيام بأيام الدم وقد مر ذلك (وتوالى) لها ذلك مرتين، (فلا تنزل للستة على المختار) من أنه لا تنزل أو تطلع بنحو صفرة، وتترك الصلاة والصوم في السادس لانتظار الصفرة أو نحوها، وقيل: تصلي فيه بناء على أن نحو الصفرة طهر، وتنزل للستة عند من يقول: تنزل بنحوها فهي باقية على السبعة وقتا، ولو دامت على تلك الصورة التي ذكرها فإذا تم لها الدم يوما سبعة أو ختم السابع بالدم وما قبله صفرة تركت الصلاة وانتظرت بعده، أما الطهر فلا تكذبه فهي تصلي السابع وما بعده لطهرها على القولين جميعا، وإن رأت آخر السادس دما فإنها تنزل للستة ولو
لحظة إذا رأته على تمامه، ومن قال: نحو الصفرة طهر نزلت في مثال المصنف للخمسة.
صفحه ۲۹۶