(وعلى) قول (عدمه تطلع) إلى ذلك الوقت الذي تطهر فيه؛ لأن الدم بعده، تصلي معه ولا تنتظر له، وبقي عليه ما إذا طهرت في آخر وقتها في الحيض لا عقبه؛ بأن ختمت وقت حيضها بطهر واتصل لها لما بعد وقتها في الحيض فراجعها الدم قبل الغسل والصلاة أو بعده وقبلها ووقت الصلاة باق، فهل تنتظر أو لا تنتظر؟ فإن هذه المسألة لم تدخل في قوله: وقيل إن وجدت امرأة إلخ، ولا في قوله: وكذا إن تم والخلف في الانتقال، فهل إن تحول لوقت ودام مرتين صار لها وقتا وتدع الأول، أو حتى يدوم ثلاث حيض أو بمرة في الطلوع والنزول، أو لا تتحول عن الأول ولو زاد أو نقص وهو الأضعف؟ أقوال؛ وإنما تطلع ثلاث لما فيه من ترك متيقنة،
--------------------
وقتها إلخ، ويحتمل دخولها في قوله: إن وجدت امرأة طهرا على انتظار، بأن يريد به ما يشمل أن ترى الطهر آخر الحيض ويعقبه دم على انسلاخ الوقت، أو يتصل لها الطهر من داخل الوقت لخارجه ولو طال بعده، ما دام وقت الصلاة التالية وجاءها الدم قبل خروجه وقبل الصلاة والغسل، (والخلف في
صفحه ۲۸۹