شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
وإن تمادى بها بعد الانتظار انتسبت سنة، فإذا تمت كانت مبتلاة بعلة، تدع الصلاة اثني عشر يوما، وتصلي عشرة فهي مستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتجمعهما حتى يفرج الله ما بها، ولا انتساب لها عند الربيع، وقيل في مبتدئة رأت دما دام بها:
--------------------
توقت تسعين، وقيل: مائة وعشرين، وعليها فلا تنتسب إلا إن جاءها خارج التسعين أو خارج المائة والعشرين، وإن لم يجاوز اتخذت طهرها وقتا عند من يجيز أخذه بعد الانتظار، لا عند من لا يجيز، وإن رأت طهرا بدون انتظار اتخذته وقتا إلا إن جاوز الستين فعلى الخلاف في أكثر الطهر.
(وإن تمادى بها بعد الانتظار انتسبت سنة) أراد عاما تترك اثني عشر وتصلي، كما قالت من تنتسب إليها، (فإذا تمت) السنة (كانت مبتلاة بعلة) ابتلاء منعقدا، ولم يسمها قبل ذلك مبتلاة؛ لأنها بانتسابها إلى امرأة كأنها تلك المرأة وكأن وقت تلك المرأة وقتها، بخلافها بعد، فإنها ابتليت بانعقاد علتها بحكم الشرع على مدة مخصوصة للحيض والطهر ويكون صلاتها أقل من حيضها كما قال: (تدع الصلاة اثني عشر يوما)، وقيل: إحدى عشر، وقيل: ثلاثة عشر غاية الحيض، ومدة الانتظار على الخلاف فيها، (وتصلي عشرة فهي مستحاضة تغتسل
لكل صلاتين وتجمعهما)، وتغتسل للفجر وحده، وإن أفردت اغتسلت لكل صلاة (حتى يفرج الله ما بها) من علة، وقيل: ذلك الغسل مستحب، والواجب غسل واحد بعد الاثني عشر يوما أو ما ذكر، (ولا انتساب لها) في الطهر سواء أكان لها وقت في الحيض أم لا (عند الربيع) رحمه الله، ولا انتظار وتصلي عشرة وتترك عشرة، (وقيل: في مبتدئة رأت دما دام بها) إلى ستة عشر أو أكثر، وقيل: إلى ثمانية عشر أو أكثر، وقيل:
صفحه ۲۸۰