شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ویرایشگر
السيد صادق الشيرازي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هیلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ویرایشگر
السيد صادق الشيرازي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (3). وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب (4) والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة (5)، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا (6). وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه (7). بقدر ما يغتسل الجنب. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة (8). والمندوب ما عداه.
والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها (9)، وللجنب في أحد المسجدين (10)، ليخرج به. والمندوب ما عداه (11).
وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة (12).
صفحه ۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۴۸ وارد کنید