448

شعب الإيمان

شعب الإيمان

ویرایشگر

مختار أحمد الندوي [ت ١٤٢٨ هـ]، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن ثم قد ضم إليهن غيرهن.
روينا عن (^١) عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي ﷺ: "الكَبَائِرَ تسع".
فذكرهن وذكر معهن: "عقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام".
وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك (^٢) ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الكبائر فقال: "الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألّا أُنبِّئكُمْ بأكبر الكبائر: قول الزور- أو قال- شهادة الزور بدل "قول الزور".
وروي في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "عقوق الوالدين". قال: ثم ماذا؟ قال:) (^٣) "اليمين الغموس".
وفي الحديث الثابت (^٤) عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "من الكبائر شتمُ الرجل والديه وقالوا: يا رسول الله، وهل يشتمُ الرجلُ والدَيه؟ قال: نعم، يسُبّ أبا الرجل (^٥) فيسُب أباه، ويسُبّ أمه فيسُب أمّه".

= وأخرجه المؤلف في المدخل بنفس السند (هـ ٢٣٩) وفي سننه (٦/ ٢٨٤، ٨/ ٢٤٩، ٩/ ٧٦) من وجه آخر عن عبد العزيز الأويسي به.
وسيأتي هذا الحديث في الباب الثامن والعشرين في "الثبات للعدو". وفي الرابع والأربعين في "تحريم أعراض الناس".
(^١) أخرجه المؤلف في "السنن، (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩، ١٠/ ١٨٦).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٥) رقم ٢٨٧٥) والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤) والحاكم (١/ ٥٩، ٤/ ٢٥٩) والطبراني في الكبير (١٧/ ٤٧) وفي عبد الحميد بن سنان. قال البخاري: في حديثه نظر، راجع "الميزان" (٢/ ٥٤١ - ٥٤٢).
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي في سننه (٣/ ٤٠٩) والطبري في تفسيره (٥/ ٣٩).
وأخرجه النسائي (٧/ ٨٩) والطبراني في الكبير (١٧/ ٤٨) بلفظ "الكبائر سبع … ".
(^٢) سيذكر المؤلف هذا الحديث في الباب الرابع والثلاثين في حفظ "اللسان".
(^٣) ما بين القوسين سقط من (ن) والمطبوعة. وسيذكره المؤلف أيضًا في الباب الرابع والثلاثين.
(^٤) سيأتي أيضًا في الباب (٣٤).
(^٥) في الأصل و(ن) "أبي الرجل".

1 / 451