198

شمشیر کشیده شده بر کسی که به پیامبر اهانت کرده

السيف المسلول على من سب الرسول

ویرایشگر

إياد أحمد الغوج

ناشر

دار الفتح عمان

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الأردن

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وذكر غيره أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين في شيء من لفظه، وقيل: من آذى الله ورسوله لا أمان له، والنبي ﷺ إنما قتله بوحي، فصار/ قتله أصلًا في هذا الباب.
ولا يحل أن يُقال: إن كعبًا قتل غدرًا، وقد قال ذلك قائل في مجلس علي بن أبي طالب فأمر به علي فضربت عنقه. حكى ذلك الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري ﵀ في "حواشي السنن".
وقال الخطابي: "مثل هذا الصنع جائز في الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيان والإغارة عليهم أوقات الغرة وأوان الغفلة، وكان كعب هذا قد لهج بسب رسول الله ﷺ في هجائه، فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول الله ﷺ، وقد حرم رسول الله ﷺ الفتك وقال: "الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن". قال: "إنما هو فجأة قتل من له أمان، وكان كعب ممن خلع الأمان ونقض العهد".

1 / 303