402

شمشیر کشیده بر شتام رسول

الصارم المسلول على شاتم الرسول

ویرایشگر

محمد محي الدين عبد الحميد

ناشر

الحرس الوطني السعودي

ویراست

-

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الذمي المحارب إنما هو لنقض العهد" ومن قتلها كما دلت علية السنة فلا فرق في هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم.
واعلم أن من قال: "إن هذه الذمية تقتل فإذا أسلمت سقط عنها القتل لم يجد هذا في الأصول نظيرا أن ذمية تقتل وهي في أيدينا ويسقط عنها القتل بالإسلام بعد الأخذ ولا أصلا يدل على المسألة والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان تحكما ومن قال "إنها تقتل بكل حال" فله نظير يقيس به وهو المحاربة باليد والزانية ونحوهما.
الطريقة السادسة: الاستدلال من قتل بنت مروان وهو كالاستدلال من هذه القصة لأنا قد قدمنا أنها كانت من المهادنين الموادعين وإنما قتلت للسب خاصة والتقرير كما تقدم.
الطريقة السابعة: أن النبي ﷺ قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله" وقد كان معاهدا قبل ذلك ثم هجا رسول الله ﷺ وقتله الصحابة غيلة بأمر رسول الله ﷺ مع كونه قد أمنهم على دمه وماله باعتقاده بقاء العهد ولأنهم جاءوه مجيء من قد آمنه ولو كان كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يجز قتله إذا أمنهم كما تقدم لأن الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أمانا وكذلك كل من يجوز أمانه فعلم أن هجاءه للنبي ﵊ وأذاه لله تعالى ورسوله لا ينعقد معه أمان ولا عهد وذلك دليل على أن قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق إذ ذلك يقتل وإن أومن كما يقتل الزاني والمرتد وإن أومن وكل حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقا.
الطريقة الثامنة: أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة

1 / 402