391

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

ناشر

مكتب التربية العربي لدول الخليج

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

الرياض

١٦٦١ - عن ابن عمر قال: أخبرتني حفصة: أن النبي ﷺ، كان إذا أضَاءَ له الفَجرُ، صلى رَكعتين.
(صحيح): م أيضًا.
(٥٨) الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشِق الأيمن
١٦٦٢ - عن عائشة قالت: كان رسول اللّه ﷺ، إذا سكت المؤذن بالأولى، من صَلاة الفجر، قام فركع ركعتين خَفيفتين، قبل صلاة الفجر، بعد أن يَتَبيَّن الفَجر، ثم يضطجع على شِقه الأيمن.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٢٠٧: ق.
(٥٩) باب ذم من ترك قيام الليل
١٦٦٣ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال لي رسول اللّه ﷺ:
"لا تكُنْ مِثلَ فُلان، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْل".
(صحيح) - ابن ماجه ١٣٣١: ق.
١٦٦٤ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه ﷺ:
"لا تكنْ يَا عَبْدَ اللّه مِثلَ فُلان، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قيَامَ اللَّيْلِ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٦٠) باب وقت ركعتي الفجر، وذكر الاختلاف على نافع (^١)
١٦٦٥ - عن حَفصة، عن النبي ﷺ: أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين.
(صحيح): ق- انظر ص ٢٥٢.
١٦٦٦ - عن حفصة: أن رسول اللّه ﷺ كان يركع ركعتين خفيفتين، بين النداء والإقامة، من صلاة الفجر.
قال أبو عبد الرحمن: كلا الحديثين عندنا خطأ، واللّه تعالى أعلم (^١).
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

(^١) سترى أن الاختلاف في هذه الأحاديث هو في كلمات لا يتغير المعنى معها. فيكون الخطأ الذي قاله الإمام النسائي هو في السند، الذي حذف في هذا المشروع.

1 / 383