Sahih Muslim
صحيح مسلم
ویرایشگر
محمد فؤاد عبد الباقي
ناشر
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
محل انتشار
القاهرة
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
(٤٤) بَاب أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ
٢٢٧ - (٤٩٠) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيد) عن عمرو ابن دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ:
أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ.
هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى. وقَال أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وثيابه. الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.
(يكف) في النهاية: يحتمل أن يكون بمعنى المنع. أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما.
٢٢٨ - (٤٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه سلم قَالَ:
"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا".
٢٢٩ - (٤٩٠) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عَبَّاسٍ؛ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشعر والثياب.
(يكفت) قال النووي: الكفت الجمع والضم. ومنه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي تجمع الناس في حياتهم وموتهم.
٢٣٠ - (٤٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حدثنا عبد الله بن طاوس عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. الْجَبْهَةِ (وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ) وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ".
1 / 354