Sahih Muslim
صحيح مسلم
ویرایشگر
محمد فؤاد عبد الباقي
ناشر
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
محل انتشار
القاهرة
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٣٢ - (٣١٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ:
جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! إِنَّ اللَّهَ لا يستحي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ" فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها".
(إن الله لا يستحي من الحق) قال العلماء: معناه لا يمتنع من بيان الحق، وضرب المثل بالبعوضة وشبهها. وقيل: معناه إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه.
(٣١٣) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.
(٣١٤) - وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ (أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ) دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ. غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أُفٍّ لَكِ! أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذلك؟
(أف لك) معناه استحقار لها ولما تكلمت به. وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والإنكار. قال الباجي: والمراد بها هنا الإنكار. وأصل الأف وسخ الأظفار.
٣٣ - (٣١٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ (قَالَ سَهْلٌ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ "نَعَمْ" فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. وَأُلَّتْ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "دَعِيهَا. وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ. إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ. وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ ماءها أشبه أعمامه".
(وألت) هكذا الرواية فيه. ومعناه أصابتها الألة، وهي الحربة. وأصله أللت. كـ "رُدَّتْ" أصله "رُدِدَت". ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا مع المخاطب.
1 / 251