412

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

ناشر

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

محل انتشار

الجيزة - مصر

الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ.
٢٩٦٦ - ١٣٠٠ م / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ".
٢٩٦٧ - ١٨٥٤ حم / ٣٠٥٧ ن / ٣٠٢٩ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ: "هَلُمَّ الْقُطْ لِي"، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: "نَعَمْ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ". (^١)
٤٤ - بَاب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
٢٩٦٨ - ١٧٤٧ خ / ١٢٩٦ م / ٣٥٣٨ حم / ١٩٧٤ د / ٩٠١ ت / ٣٠٧٢ ن / ٣٠٣٠ جه / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ!، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.
٢٩٦٩ - ١٢٩٧ م / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ".
٢٩٧٠ - ١٤٤٢ حم / ٣٠٧٧ ن / عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَمَيْنَا الْجِمَارَ أَوْ الْجَمْرَةَ فِي حَجَّتِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَلَسْنَا نَتَذَاكَرُ، فَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِسَبْعٍ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِثَمَانٍ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِتِسْعٍ، فَلَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا. (^٢)
٢٩٧١ - ٢٠٥٧ حم / ٨٩٩ ت / ٣٠٣٤ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ، جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا. (^٣)
٢٩٧٢ - ٦١٩٧ حم / ٢٩٩٥ ن / ١٠٤٥ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى، وَنَفَحَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِنَّ هُنَالِكَ وَادِيًا يقال لَهُ السُّرَرُ بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا". (^٤)
٢٩٧٣ - ٤٢٧٥ يع/ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنِ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا، حُفَاةً عَلَيْهِمُ الْعَبَاءَةُ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللهِ الْعَتِيقَ، مِنْهُمْ مُوسَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ ". (^٥)
٢٩٧٤ - ٦٦٣١ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ أَطْوَلَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا. (^٦)
٢٩٧٥ - ١٤٩٨٦ حم / ٩٠٣ ت / ٣٠٦١ ن / ٣٠٣٥ جه / ١٩٠١ مي / عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِلَابِيُّ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ، جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لَا ضَرْبَ وَلَا

(^١) (١٨٥١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٨٥١ حم ف) صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (١٨٥١ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٢) (١٤٣٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٤٣٩ حم ف) الألباني: إسناده صحيح / (١٤٣٩ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) (٢٠٥٦ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٠٥٦ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٠٥٦ حم شعيب): صحيح لغيره
(^٤) (٦٢٣٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٢٣٣ حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: ضعيف / (٦٢٣٣ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٥) (٤٢٧٥، ٧٢٣١ يع)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١١٢٨).
(^٦) (٦٦٦٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٦٦٩ حم ف) / (٦٦٦٩ حم شعيب): صحيح لغيره

1 / 413