379

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

ناشر

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

محل انتشار

الجيزة - مصر

وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ". (^١)
٢٧٠٤ - ٢٣٨٥ ن / عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ، قَالَ: "وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمْ الدَّهْرَ"، قَالُوا: فَثُلُثَيْهِ، قَالَ: "أَكْثَرَ"، قَالُوا: فَنِصْفَهُ، قَالَ: "أَكْثَرَ"، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". (^٢)
٣٦ - بَاب مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ فَوَاطِرُ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
٢٧٠٥ - ٢٦٥١٩ حم / ٧٨٥ ت / ١٧٤٨ جه / ١٧٣٨ مي / عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَ: وَثَابَ إِلَيْهَا رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهَا، قَالَ: فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِمْ تَمْرًا فَأَكَلُوا فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا شَأْنُهُ؟ "، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ فَوَاطِرُ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا". (¬٣)
٣٧ - بَاب النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ
٢٧٠٦ - ١٧٢٣٧ حم / ٢٤٢١ د / ٧٤٤ ت / ١٧٢٦ جه / ١٧٤٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: تَرَوْنَ كَفِّي هَذِهِ، فَأَشْهَدُ أَنِّي وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ، وَقَالَ: "إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ". (^٤)
٢٧٠٧ - ٢٦٥٣٤ حم / عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى خَارِجَةَ؛ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ". (^٥)
٣٨ - بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا
٢٧٠٨ - ٣٧ خ / ٧٥٩ م / ٩٩٣١ حم / ١٣٧١ د / ٦٨٣ ت / ٢١٩٩ ن / ١٧٧٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
٢٧٠٩ - ١٩٠١ خ / ٧٦٠ م / ٩٧٦٧ حم / ١٣٧٢ د / ٦٨٣ ت / ٢٢٠٦ ن / ١٧٧٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ؛ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
٢٧١٠ - ٩٢٤ خ / ٧٦١ م / ٢٤٨٣٤ حم / ١٣٧٣ د / ١٦٠٤ ن / ٢٦٦ ط / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْه".
٢٧١١ - ٢٠١٥ خ / ١١٦٥ م / ٤٤٨٥ حم / ٧٦٧ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ".

(^١) (٢٦١٨٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٨٣٩ حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: صحيح / (٢٦٣٠٨ حم شعيب): إسناده حسن
(^٢) (ص ج: ٢٦٠٨)
(^٣) (٢٦٩٣٨ حم ش) الزين: إسناده صحيح / (٢٧٥٩٩ حم ف) الترمذي: حسن صحيح / الألباني: ضعيف / (٢٧٠٥٩ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٤) (١٧٦٢٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٨٤٢ حم ف) الألباني: صحيح / (١٧٦٩٠ حم شعيب): رجاله ثقات ولكنه معل
(^٥) (٢٦٩٥٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٧٦١٤ حم ف) / (٢٧٠٧٤ حم شعيب): إسناده ضعيف. صححه الالباني في (الإرواء ٩٤٢).

1 / 380