Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ". (^١)
٢٣ - بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
٢٦٥٧ - ١٨٩٣ خ / ١١٢٦ م / ٢٣٤٩١ حم / ٢٤٤٢ د / ٧٥٣ ت / ٧٢٣ ط / ١٧٦٣ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".
٢٦٥٨ - ٢٠٠٣ خ / ١١٢٩ م / ١٦٤٢٥ حم / ٢٣٧١ ن / ٧٢٤ ط / عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ".
٢٦٥٩ - ٢٠٠٤ خ / ١١٣٠ م / ٢٦٣٩ حم / ٢٤٤٤ د / ١٧٣٤ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
٢٦٦٠ - ٢٠٠٦ خ / ١١٣٢ م / ٢٨٥١ حم / ٢٣٧٠ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.
٢٦٦١ - ١٩٦٠ خ / ١١٣٦ م / ٢٦٤٨٥ حم / عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ: "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ"، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.
٢٦٦٢ - ١١٣٤ م / ٢٤٤٥ د / ١٧٥٩ مي / عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ"، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
٢٦٦٣ - ٢٣٣٢٨ حم / ٢٥٠٦ ن / ١٨٢٨ جه / عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ نَزَلَتْ الزَّكَاةُ، فَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، ثُمَّ نَزَلَ رَمَضَانُ، فَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. (¬٢)
٢٤ - بَاب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
٢٦٦٤ - ١١٧٦ م / ٢٣٦٢٧ حم / ٢٤٣٩ د / ٧٥٦ ت / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ.
٢٥ - بَاب لِلَّهِ ﷿ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ
٢٦٦٥ - ٧٤٠١ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - هُوَ شَكَّ يَعْنِي الْأَعْمَشَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ". (^٣)
٢٦٦٦ - ٢١٦٩٨ حم / عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ لِلَّهِ ﷿ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ". (^٤)
(^١) (٢١٦٥٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٠٩٦ حم ف) الألباني: حسن / (٢١٧٥٣ حم شعيب): إسناده حسن
(^٢) (٢٣٧٣٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٣٤١ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٣٨٤٠ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٣) (٧٤٤٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٤٤٣ حم ف) / (٧٤٥٠ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٤) (٢٢١٠٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٥٥٥ حم ف) / (٢٢٢٠٢ حم شعيب): صحيح لغيره
1 / 375