Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵄ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ؟، فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَأَىهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟، فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
٧ - بَاب بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ
٢٦٠٣ - ١٩٥٦ خ / ٢٦٣٨٧ حم / ٢٣٥٩ د / ١٦٧٤ جه / عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ.
٢٦٠٤ - ١٠٨٨ م / ٣٠١٣ حم / عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ".
٨ - بَاب فِي قَوْلِهِ ﷺ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ
٢٦٠٥ - ١٩١٢ خ / ١٠٨٩ م / ١٩٨٨٦ حم / ٢٣٢٣ د / ٦٩٢ ت / ١٦٥٩ جه / عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ، رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ".
٩ - بَاب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنْ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
٢٦٠٦ - ١٩١٦ خ / ١٠٩٠ م / ١٨٨٨٠ حم / ٢٣٤٩ د / ٢٩٧٠ ت / ٢١٦٩ ن / ١٦٩٤ مي / عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ".
٢٦٠٧ - ٦١٧ خ / ١٠٩٢ م / ٥٢٦٣ حم / ٢٠٣ ت / ٦٣٧ ن / ١٦٩ ط / ١١٩٠ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.
٢٦٠٨ - ١٠٩٤ م / عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا"، وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ، قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرِضًا.
٢٦٠٩ - ١٥٨٥٦ حم / ٢٣٤٨ د / ٢١٧١ ن / ٧٠٥ ت / ١٦٩٦ جه / عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفُقِ، وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ". (¬١)
١٠ - بَاب فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ
٢٦١٠ - ١٩٢٣ خ / ١٠٩٥ م / ١١٥٣٩ حم / ٧٠٨ ت / ٢١٤٦ ن / ١٦٩٢ جه / ١٦٩٦ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".
٢٦١١ - ١٩٢١ خ / ١٠٩٧ م / ٢١٠٧٥ حم / ٧٠٣ ت / ٢١٢٦ ن / ١٦٩٤ جه / ١٦٩٥ مي / عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟، قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ
(^١) (١٦٢٤٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٦٤٠٠ حم ف) صححه ابن خزيمة / الألباني: صحيح / (١٦٢٩١ حم شعيب): حديث حسن
1 / 369