352

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

ناشر

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

محل انتشار

الجيزة - مصر

٢٩ - بَاب الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ
٢٥٠٠ - ١٤٩٨ خ / ١٠٧٨ م / ١٨٦٣٦ حم / ١٥٩٠ د / ٢٤٥٩ ن / ١٧٩٦ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ"، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى". (^١)
٣٠ - بَاب فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا
٢٥٠١ - ١٤٦٨ خ / ٩٨٣ م / ٨٠٨٥ حم / ١٦٢٣ د / ٢٤٦٤ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا".
٢٥٠٢ - ٢٥٠٦ حم / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فَتَبِعَهُ رَجُلَانِ وَرَجُلٌ يَتْلُوهُمَا، يَقُولُ: ارْجِعَا، قَالَ: فَرَجَعَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ، وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا، فَإِذَا أَتَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا، وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لَأَرْسَلْنَا بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ الْخَلْوَةِ. (^٢)
٢٥٠٣ - ٧٣٧١ حم / ١٦٩١ د / ٢٥٣٥ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَصَدَّقُوا"، قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ"، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ"، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ"، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ"، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ". (^٣)
٢٥٠٤ - ١١٩٨٦ حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَقْلِلْ لِي، قَالَ: "فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا"، فَقَالَ: حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي، فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا". (^٤)
٣١ - بَابُ حُكْم دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام الْجَائِر
٢٥٠٥ - ٧١٧٧ هق / ٦٩٢٢ عب / ١٠١٨٩ ش / ١٧٩٧ الأموال لأبي عبيد / عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: أَتَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقُلْت: إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا قَدْ رَأَيْتَ، فَقَالَ: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ أَدِّهَا إِلَيْهِمْ. (^٥)
٢٥٠٦ - ١٠١٩١ ش / ٧١٧٣ هق / ١٧٩٧ الأموال لأبي عبيد / عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْت لابْنِ عُمَرَ: إنَّ لِي

(^١) (١٥٩٠ د. الألباني): صحيح. وفيه:. وكَانَ أَبِي أَوْفَى مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.
(^٢) (٢٥١٠ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٥١٠ حم ف) / (٢٥١٠ حم شعيب): إسناده حسن / فَنَهَى عَنْ الْخَلْوَةِ: لأنه عند خلوة الرجل يفتن بالشياطين ويراوده عن الخير.
(^٣) (٧٤١٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٤١٣ حم ف) الألباني: حسن / (٧٤١٩ حم شعيب): إسناده قوي
(^٤) (١٢٣٣٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٢٤٢١ حم ف) / (١٢٣٩٤ حم شعيب): رجاله ثقات
(^٥) (هق) ٧١٧٧، (عب) ٦٩٢٢، (ش) ١٠١٨٩، (الأموال لأبي عبيد) ١٧٩١، وصححه الألباني في الإرواء: ٨٧٤ وفي كتاب مُشْكِلَةِ الْفَقْر: ٧٢

1 / 353