Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
الرَّبِّ". (¬١)
١٤ - بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
٢٤٣٤ - ١٥٠٤ خ / ٩٨٤ م / ٥٣١٧ حم / ١٦١١ د / ٦٧٦ ت / ٢٥٠٣ ن / ١٨٢٦ جه / ٦٨٠ ط / ١٦٦١ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ.
٢٤٣٥ - ١٥٠٧ خ / ٩٨٤ م / ٦٧٥ ت / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.
٢٤٣٦ - ١٥٠٨ خ / ٩٨٥ م / ٦٧٣ ت / ٢٥١٣ ن / ١٨٢٩ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. (^٢)
٢٤٣٧ - ٢١٤٨٤ حم / عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. (^٣)
٢٤٣٨ - ٢٣١٥٢ حم / ١٦١٩ د / عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ - أَوْ" صَاعًا مِنْ بُرٍّ" وَشَكَّ حَمَّادٌ - عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي". (^٤)
٢٤٣٩ - ١٨٣٠ جه / عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ. (^٥)
١٥ - بَاب الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
٢٤٤٠ - ١٥٠٩ خ / ٩٨٦ م / ٥٣٢٣ حم / ٢٥٠٤ ن / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
٢٤٤١ - ١٦٠٩ د / ١٨٢٧ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ". (^٦)
١٦ - بَاب كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
٢٤٤٢ - ٢٩٨٩ خ / ١٠٠٩ م / ٢٧٤٠٠ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ". (^٧)
(^١) (طس) ٣٤٥٠، (طص) ١٠٣٤، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٧٩٥، ٣٧٩٦، الصَّحِيحَة: ١٩٠٨، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٨٨، ٨٩٠
(^٢) السَّمْرَاءُ: القمح الشامي
(^٣) (٢١٨٨٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٣٣٨ حم ف) / (٢١٩٨٩ حم شعيب) شعيب: إسناده صحيح
(^٤) (٢٣٥٥٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٠٦٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٣٦٦٤ حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: صدقة الفطر من القمح أو بر الصاع على اثنين.
(^٥) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح) / سُلْتٍ: نوع من الشعير أبيض لا قشر له
(^٦) (الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(^٧) سُلَامَى: مفاصل العظام في الجسم
1 / 345