Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
مِنْ حَصْبَاءِ الْعَرْصَةِ، وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ ". (^١)
٢٢٧٤ - ٤٢٤ المراسيل ابي داود/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ [الماء] زَادَ ابْنُ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: وَإِنَّهُ أَوَّلُ قَبْرٍ رُشَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ قَالَ: حِينَ دُفِنَ، فَفَرَغَ مِنْهُ عِنْدَ رَأْسِهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: حَثَا عَلَيْهِ بِيَدِهِ وَلَمْ يَقُلِ الْقَعْنَبِيُّ: يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ". (^٢)
٢٢٧٥ - ٦٤٨١ عب/ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرٍ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: "أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ". (^٣)
٢٢٧٦ - ٦٥١٥ هق/ عن طيسلة بن على قال: سألت ابن عمر - وهو فى أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه - فقلت له: يرحمك الله: حدثنى عن الكبائر، فقال: قال رسول الله ﷺ: "الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله وَقَذْفُ المُحْصَنَةِ وَقَتْلُ النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيِمِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِ وَإِلحَادٌ بِالْبَيْتِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وأمواتا". (^٤)
٢٢٧٧ - ٦٦٠٥ هق/ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا قَالَ: " وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَيًّا وَمَيِّتًا ". وقال البيهقي: وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ. وصححه الألباني في الإرواء.
٢٢٧٨ - ٦٦٠٥ هق/ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: " وَاللهِ، مَا هِيَ إِلَّا أَحْجَارٌ نَصَبَهَا اللهُ قِبْلَةً لِأَحْيَائِنَا، وَنُوَجِّهُ إِلَيْهَا مَوْتَانَا "
٣٥ - بَابُ الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة
٢٢٧٩ - ٥٩٠ ط / ٤٢٠٣ هق / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ك وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (^٥)
٢٢٨٠ - ٦٩١٦ هق / ٦٥٧٥ عب / عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: وُضِعَتْ جِنَازَةٌ فِي مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ الْمُنَادِي فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ أَقَامَهَا، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ - وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ صَلَّوْا عَلَى الْجِنَازَةِ. (^٦)
٣٦ - بَابُ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت
٢٢٨١ - ٤٧٩٩ ك / ٦٦٨٥ هق / ٦٣٦٩ عب / عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: "تَقَدَّمْ، فَلَوْلا أَنَّهَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ"، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ. (^٧)
٣٧ - بَاب حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة
٢٢٨٢ - ٥٨٦ ط / قَالَ مَالِكٌ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَفُوتُهُ
(^١) (٦٧٣٧ هق): وَهَذَا مُرْسَلٌ. وقال الألباني في الارواء (٧٥٥): وهو صحيح الإسناد.
(^٢) (٤٢٤ المراسيل ابي داود. البيهقي في "السنن " (٣/ ٣١١)، (٦٢٨٢ طس) ضعفه: ارواء الغليل (٧٥٥) ثم صحيح: السلسلة الصحيحة (٣٠٤٥).
(^٣) (٦٤٨١ عب. صحيح مرسل.
(^٤) (٦٥١٥ هق الألباني: حسن. والبغوى فى الجعديات (٣٣٠٣). انظر: صحيح الجامع (٤٦٠٢). والإرواء (٦٩٠). (٢٨٧٥ د. الألباني): حسن.
(^٥) (ط) ٥٩٠ سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (هق) ٤٢٠٣، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١٣١
(^٦) (هق) ٦٩١٦، (عب) ٦٥٧٥، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ١٣١
(^٧) (عب) ٦٣٦٩، (ك) ٤٧٩٩، (طب) ج ٣/ص ١٣٦ ح ٢٩١٢، (هق) ٦٦٨٥، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١٠١
1 / 322