Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ، فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ. (^١)
٢١٨٩ - ٩٤٣ م / ١٣٧٣٢ حم / ٣١٤٨ د / ١٨٩٥ ن / ١٥٢١ جه / عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ".
٢١٩٠ - ١٩٤٣ حم / ٣١٥٣ د / ١٤٧١ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ، الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ. (^٢)
٢١٩١ - ١٤١٩١ حم / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً؛ فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ". (^٣)
٢١٩٢ - ٥٧٦ ط / ٦٤٨١ هق / ٦١٨٨ عب / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ. (^٤)
٢١٩٣ - ٢٩٨٥ د - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا". (^٥)
٢١ - بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنْ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ
٢١٩٤ - ١٣٣١ خ / ٩٦٤ م / ١٩٧٠١ حم / ٣١٩٥ د / ٣٩٣ ن / ١٤٩٣ جه / عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
٢١٩٥ - ١١٧٧٠ حم / ١٠٣٤ ت / ١٤٩٤ جه / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ، فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ حِذَاءَ السَّرِيرِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ!، أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ نَحْوًا مِمَّا رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، فَقَالَ: احْفَظُوا. (^٦)
٢١٩٦ - ١٩٧٨ ن / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ. (^٧)
٢٢ - بَاب فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهَا
٢١٩٧ - ١٢٤٥ خ / ٩٥١ م / ٩٣٦٣ حم / ٣٢٠٤ د / ١٠٢٢ ت / ١٩٧٢ ن / ١٥٣٤ جه / ٥٨٤ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ
(^١) سَحُولِيَّةٍ: ثوب أبيض مصنوع من القطن / خَلَقٌ: القديم البالي
(^٢) (١٩٤٢ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٩٤٢ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٩٤٢ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) (١٤٥٣٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٦٥٥ حم ف) / (١٤٦٠١ حم شعيب): صحيح
(^٤) (ط) ٥٧٦ سليم بن عيد الهلالي: وإسناده صحيح، (عب) ٦١٨٨، (هق) ٦٤٨١
(^٥) (٢٩٨٥ د. الألباني: صحيح. (٧٣١٦ حب)، الصحيحة (١٦٧١)، صحيح الجامع (٦٧٣٩).
(^٦) (١٢١١٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٢٢٠٤ حم ف) الألباني: صحيح / (١٢١٨٠ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٧) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)
1 / 313