305

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

ناشر

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

محل انتشار

الجيزة - مصر

فَلَاذَتْ بِآدَمَ، فَقَالَ: إِلَيْكِ إِلَيْكِ عَنِّي، فَإِنِّي إِنَّمَا أُوتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ، خَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ مَلَائِكَةِ رَبِّي ﵎، فَقَبَضُوهُ، وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ، وَحَنَّطُوهُ، وَحَفَرُوا لَهُ، وَأَلْحَدُوا لَهُ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ الْقَبْرِ، ثُمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ!، هَذِهِ سُنَّتُكُمْ". (^١)
٦ - بَاب مَا جَاءَ فِي وَفَاةِ النَّبِى
٢١٣٦ - ٢٨ حم / عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي؛ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ"، فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ. (^٢)
٢١٣٧ - ٥٩٧ ط / عَنْ مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ"، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غُسْلِهِ أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ فَسَمِعُوا صَوْتًا، يَقُولُ: لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ، فَلَمْ يُنْزَعْ الْقَمِيصُ وَغُسِّلَ وَهُوَ عَلَيْهِ ﷺ. (^٣)
٢١٣٨ - ٦٠٠ ط / عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي، فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا، قَال لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا. (^٤)
٢١٣٩ - ٢٣٨٣٥ حم/٩٧٨ ت / ١٦٢٣ جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ: " اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ". (^٥)
٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ
٢١٤٠ - ٢٢٤٥٥ حم / ٩٨٢ ت / ١٨٢٨ ن / ١٤٥٢ جه / عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ". (^٦)
٢١٤١ - ٨٨٦٦ طب / ٩٨٠ ت / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا وَنَفَسُ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ". (^٧)
٨ - بَاب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى
٢١٤٢ - ١٢٨٣ خ / ٩٢٦ م / ١٢٠٤٩ حم / ٣١٢٤ د / ٩٨٨ ت / ١٨٦٩ ن / ١٥٩٦ جه / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: "اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي"، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى".

(^١) (٢١١٣٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٥٦٠ حم ف) / (٢١٢٤٠ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٢) (٢٧ حم ش) أحمد شاكر: إسناده ضعيف / (٢٧ حم ف) / (٢٧ حم شعيب): حديث قوي. قال الحافظ في الفتح (١/ ٦٣١): إسناده صحيح لكنه موقوف. اهـ .. وقال الألباني في أحكام الجنائز (ص ١٣٨): وهو في حكم المرفوع. اهـ.
(^٣) (انفرد به الإمام مالك) سليم بن عيد الهلالي: صحيح
(^٤) (انفرد به الإمام مالك) سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح
(^٥) (٢٤٢٣٧ ك) حمزة الزيني: إسناده حسن/ (٢٤٨٦٠ ف) الألباني: صحيح / (١٦٢٣ جة) (٢٤٤٠١ حم)، صححه الألباني في فقه السيرة (ص ٤٦٤).
(^٦) (٢٢٨٦٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٣٥٢ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (٢٢٩٦٤ حم شعيب): صحيح
(^٧) (٨٨٦٦ طب)، (٩٨٠ ت)، صَحِيح الْجَامِع: ٥١٤٩، الصَّحِيحَة: (٢١٥١). الرَّشْح: العرق. الشِّدْق: جانب الفم.

1 / 306