451

Sahih Al-Adab Al-Mufrad

صحيح الأدب المفرد

ویرایشگر

محمد ناصر الدين الألباني

ناشر

دار الصديق للنشر والتوزيع

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

مَاتَ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شيء" (١) .
٩٥٣/١٢٥٢ (صحيح الإسناد موقوفًا أو مقطوعًا) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: "وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وإن كان كبيرًا".
٥٣٢- باب تحنيك الصبي- ٦٠٣
٩٥٤/١٢٥٤ (صحيح) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ يوم ولد، والنَّبِيَّ ﷺ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ (٢)، فَقَالَ: " مَعَكَ تَمَرَاتٌ" قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ، وَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ، فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ"، وسماه: عبد الله.

(١) قلت: نعم لم يفتشوا، ولكن ذلك لا يمنع من أني يأمروا بالختان بل وإلقاء شعر الكف كله مما يجب على المسلم إلقاؤه، وسائر خصال الفطرة، ففي حديث أبي داود وغيره أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لرجل أسلم: " ألق عنك شعر الكفر، واختتن" انظر " صحيح أبي داود " (٣٨٣)، ويؤيده الأثر الآتي بعده.
(٢) أي: يطليه بالقطران.

1 / 484