423

Sahih Al-Adab Al-Mufrad

صحيح الأدب المفرد

ویرایشگر

محمد ناصر الدين الألباني

ناشر

دار الصديق للنشر والتوزيع

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

"أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ".
٤٩٦- بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ -٥٥٨
٨٩٩/١١٧٥ (صحيح) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ: فِي البيع - الملامسة: يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ. وَالْمُنَابَذَةُ: يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ- وَيَكُونُ ذَلِكَ بيعهما عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ. وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ- وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى (١) عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٢) - واللبسة الأخرى احتباؤه

(١) كذا الأصل، وفي "البخاري" (٥٨٢٠): "أحد".
(٢) "ليس عليه شيء": أي: فتبدو عورته، وهذا التفسير الذي جاء في صلب الحديث هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر (١٠/١٧٧) لوروده في صلب الحديث؛ لأنه وإن كان موقوفًا فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الأثر، والراوي أدرى بمرويه من غيره.

1 / 456