399

Rites of Hajj and Umrah in Islam in Light of the Quran and Sunnah

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القصب

» (١). وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة (٢).

(١) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم ١٢١٨.
(٢) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه، قال العلامة الشنقيطي ﵀ في أضواء البيان، ٥/ ٢٥٤: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة: ركن من أركان الحج لا يصحّ الحجُّ بدونه.
وأنهم أجمعوا على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر:
فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأتِ عرفة فقد فاته الحج إجماعًا.
ومن جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار وكان جزء النهار الذي وقف فيه من بعد الزوال، فوقوفه تام إجماعًا.
ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحّ حجّه، ولزمه دم عند المالكية، خلافًا لجماهير أهل العلم القائلين، بأنه لا دم عليه، وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من أن الوقوف بالليل لا يجزئ، ولا يصحّ به الحجّ، حتى يقف معه بعض النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص، وعامة أهل العلم.
ومن اقتصر على جزء من النهار دون الليل لم يصحّ حجّه عند مالك، وهو رواية عن أحمد، وعند الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى: حجه صحيح، وعليه دم، ولا خلاف بين العلماء أن عرفة كلها موقف». [فهذه ست مسائل: أربع عليها الإجماع، والمسائل الأخرى سيأتي التفصيل فيها إن شاء اللَّه تعالى].

1 / 422