283

Rites of Hajj and Umrah in Islam in Light of the Quran and Sunnah

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القصب

المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم
١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلِّ والحرم، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور» (١).
وفي لفظٍ لمسلم: «خمسٌ فواسقٌ يقتلن في الحلِّ والحرم: الحيَّة، والغراب الأبقع (٢)، والفأرة، والكلب العقور، والحديَّا» (٣) (٤).
وعن الأسود عن عبد اللَّه ﵁ قال: بينما نحن مع رسول اللَّه ﷺ في غارٍ بمنى إذ نزل عليه ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا﴾ وإنه ليتلوها، وإني لأتلقَّاها من فيه، وإن فاه لرطبٌ بها إذ وثبت علينا حيَّةٌ فقال النبي ﷺ: «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت، فقال النبي ﷺ: «وُقيت شرَّكم كما وقيتم شرها» (٥). قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّبُع إذا بدأ المحرم فقتله، لا شيء عليه (٦).

(١) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ١٨٢٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٢) الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(٣) الحديَّا: تصغير حدأة.
(٤) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٥) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ١٨٣٠.
(٦) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٧٧، وانظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨.

1 / 301