117

رسالة في القواعد الفقهية

رسالة في القواعد الفقهية

ویرایشگر

عبد الرحمن حسن محمود

ناشر

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۲ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ويملك الحر ثلاثا كامله

والعبد ثنتين وبعض كامله

يصح تعليق الطلاق بالصفه

فلا يقع حتى تحقق الصفه

{ باب الرجعة }

ومن يطلق زوجته دون الثلاث

له الرجوع في العدة على الإناث

ومن يطلق زوجته كمالا

لم يرجعن حتى توطىء حلالا

{ باب الإيلاء والظهار واللعان }

وإن حلف في تركه الوطء أبدا

أو فوق ، ثلث العام فعله هذا اعتدا

تضرب له ثلث السنة في الوطىء

إما يطلق أو يفي للوطىء

إن الظهار منكر وزور

في ((قد سمع )) حكم له يدور

إن اللعان يدرء الحدودا

عنها وعنه فافهم المقصودا

117