88

Message of Assembly and Separation in Oath of Divorce

رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق

ویرایشگر

محمد بن أحمد سيد احمد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

الثاني: أنَّه لو قال: إن فعلت كذا فعليَّ أن أطلق امرأتي لم يلزمه أن يطلقها بالاتفاق إذا فعله.

الثالث: أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين أحدهما: أن يكون الملتزم قربة، والثاني: أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به. فلو التزم ما ليس بقربه كالتطليق والبيع والإجازة والأكل والشرب لم يلزمه.

ولو التزم قربة كالصدقة والصيام والحج على وجه الحلف بها لم يلزمه بل تجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف. وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وآخر الروايتين عن أبي حنيفة، وقول المحققين من أصحاب مالك.

وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به، وكما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها.

وأما قول القائل: إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه كفارة فيقال: النصّ ورد فيمن حلف بالمخلوقات، ولهذا جعله شركاً لأنه عقد اليمين بغير الله، فمن عقد اليمين بالله فهو أبلغ ممن عقدها بالله، ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين فوجوب الكفارة فيما عقد لله أولى من وجوبها فيما عقد بالله والله أعلم، اهـ.

88