407

Rawd al-Mumt'i fi Takhreej Ahadeeth al-Rawd al-Murabba

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولي

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

السعودية - الرياض

(٩٦) قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم، إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
رواه البخاري (١٣٥)، ومسلم (١/ ٢٠٤)، كلاهما من طريق، معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل صلاة من أحدث؛ حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. هذا اللفظ للبخاري.
ولمسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث؛ حتى يتوضأ.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا أبو زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور.
- وفي رواية: عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.
* * *

1 / 411