789رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن علي الرجراجي الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قویرایشگررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ ممحل انتشارالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرهاPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهاوطاسیانأجيب عن هذ: بأن المعصية مختصة بمخالفة [أمر الإيجاب] (١) لا مطلق الأمر (٢).وحد بعض الفقهاء المندوب (٣) فقال: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب (٤).واعترض: بما (٥) إذا تلبس بمحرم عند ترك المندوب، فإنه يستحق العقاب ها هنا (٦).فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث [هو ترك له] (٧).= وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصيًا فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة.انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥.(١) في ط: "نهي التحريم".(٢) في ط: "النهي".(٣) في ط: "المكروه ".(٤) انظر هذا التعريف في: العدة لأبي يعلى ١/ ١٦٣.(٥) "بما" ساقطة من ط.(٦) "ها هنا" ساقطة من ز.(٧) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "هو تركه".وفي نسخة الأصل بعد قوله: "هو ترك له": "فسبك الحد إذًا: المكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.فقوله: "من حيث هو ترك له" راجع إلى قوله: ما في تركه ثواب، تقديره: ما في تركه ثواب من حيث هو ترك له أي: لا من حيث التلبس بالمحرم".وهذه الزيادة لم ترد في ز وط وليس هذا موضعها، فهي مكررة في الأصل؛ لأن المؤلف سيذكر هذا الكلام بعد تعريفه للمكروه في ص ٦٧٤.1 / 670کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی